الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
قال عليه السلام: "ليس في الحوامل والعوامل، ولا في البقرة المثيرة صدقة"، قلت: غريب بهذا اللفظ. وفي العوامل أحاديث: منها ما رواه أبو داود في "سننه" [أبو داود في "باب زكاة السائمة" ص 237، والدارقطني: ص 204، مجزومًا فيها، والبيهقي: ص 116 - ج 4.] من حديث زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة، والحارث عن علي، قال زهير: وأحسبه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهمًا درهم، فذكر الحديث، وقال فيه: وليس على العوامل شيء، مختصر. ورواه الدارقطني مجزومًا، ليس فيه: قال زهير: وأحسبه، قال ابن القطان في "كتابه": هذا سند صحيح، وكل من فيه ثقة معروف، ولا أعني رواية الحارث، وإنما أعني رواية عاصم، انتهى كلامه. وهذا منه توثيق لعاصم، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق به مرفوعًا، ووقفه عبد الرزاق في "مصنفه" [وابن أبي شيبة: ص 14 - ج 3، والدارقطني: ص 204، كلاهما عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق به، وكذا في البيهقي: ص 116 - ج 4]، فقال: أخبرنا الثوري، ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، قال: ليس في العوامل البقر صدقة. - حديث آخر: أخرجه الطبراني في "معجمه". والدارقطني في "سننه" عن سوار بن مصعب عن ليث عن مجاهد، وطاوس عن ابن عباس مرفوعًا: ليس في البقر العوامل صدقة، ورواه ابن عدي في "الكامل"، وأعله بسوار، ونقل تضعيفه عن البخاري، والنسائي، وابن معين. ووافقهم، وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني أيضًا عن غالب بن عبيد اللّه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مرفوعًا نحوه، وغالب لا يعتمد عليه، قال يحيى: ليس بثقة، وقال الرازي: متروك. - حديث في المثيرة: رواه الدارقطني في "سننه" [الدارقطني: ص 204، وقال الحافظ في "الدراية": إسناده حسن، وقال: أخرجه عبد الرزاق موقوفًا، وهو أصح.] عن ابن جريج عن زياد بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر رضي اللّه عنهم أن النبي عليه السلام، قال: "ليس في المثيرة صدقة"، انتهى. قال البيهقي رحمه اللّه: في إسناده ضعف، والصحيح موقوف، انتهى. ووقفه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا. - الحديث الثامن عشر: قال عليه السلام: - "لا تأخذوا من حزرات أموال الناس، وخذوا من حواشي أموالهم". قلت: غريب بهذا اللفظ، وروى البيهقي [البيهقي: ص 102 - ج 4، وابن أبي شيبة: ص 12 - ج 3، وروى الطحاوي: ص 314 - ج 1 مرسلًا، وعن عروة عن عائشة مسندًا أيضًا بإسناد رجاله ثقات] بعضه مرسلًا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: لمصدِّقه "لا تأخذ من حرزات أنفس الناس شيئًا، خذ الشارف، والبكر، وذوات العيب"، ورواه ابن أبي شيبة: حدثنا حفص عن هشام به، ورواه أبو داود في المراسيل: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام به، والشارف: الهَرِمة، والبكر: الصغير من الإِبل، يؤدي. ورواه مالك في "الموطأ" [الموطأ" ص 115، ومن طريقه أبو عبيد في "كتاب الأموال" ص 403، ورواه أبو عبيد عن هشيم عن الأنصاري، وابن أبي شيبة عن الأحمر عنه ص 12 - ج 3، ولم يذكرا عائشة، واللّه أعلم] أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة، قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، فرأى منها شاة حاملًا، ذات ضرع عظيم، فقال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، فقال عمر رضي اللّه عنه: ما أعطى هذه أهلها، وهم طائعون، لا تفتنوا الناس! لا تأخذوا حزرات [حزرات: جمع حزرة "بالحاء المهملة" وتقديم المنقوطة على الراء، كذا قال ابن الهمام في "الفتح" والحافظ في "الدراية" وهو خيار الأموال.] المسلمين، انتهى. ومن طريق مالك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال"، وقال: الحزرات: هي خيار المال، انتهى. وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابح الأخمسي، قال: أبصر النبي عليه السلام ناقة حسنة في إبل الصدقة، فقال: ما هذه؟ قال صاحب الصدقة: إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإِبل، قال: نعم إذًا، انتهى. وفي الباب حديث معاذ رضي اللّه عنه [تقدم تخريجه في "أوائل الزكاة" أخرجه البخاري في "باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة" ص 196.] حين بعثه النبي عليه السلام، فإِن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، فإِن هم أطاعوا لك بذلك، فإِياك وكرائم أموالهم، الحديث. - وحديث آخر: قال أبو داود في "سننه": قرأت في كتاب عبد اللّه بن سالم بحمص، عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي، قال: وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد اللّه بن معاوية الغامزي - من غامزة قيس - قال: قال النبي عليه السلام: "ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طَعٍم الإِيمان: مَنْ عَبَدَ اللّه وحده، وأنه لا إله إلا اللّه. وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام، ولم يعط الهرِمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن اللّه لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره، انتهى. ولم يصل أبو داود به سنده، ووصله الطبراني، والبزار. وقد ذكرناه في أحاديث الأصول. - الحديث التاسع عشر: قال عليه السلام: - "في خمس الإِبل شاة، وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرًا". قلت: غريب بهذا اللفظ، قال ابن الجوزي في "التحقيق": وروى القاضي أبو يعلى، وأبو إسحاق الشيرازي في "كتابيهما": أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: قال: "في خمس من الإِبل شاة ولا شيء من الزيادة حتى تبلغ عشرًا"، انتهى. وقوله: في خمس من الإِبل شاة، تقدم في كتاب عمر رضي اللّه عنه [تقدم كتاب عمر في "فصل في الإِبل" ص 338 من هذا الجزء، وفي ذلك الفصل كتاب أنس أيضًا.] أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كتب كتاب الصدقة، وكان فيه: في خمس من الإِبل شاة، أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. وقد تقدم في كتاب أنس، عند البخاري، في خمس ذود شاة. قوله: وليس في الزيادة حتى تبلغ عشرًا، فروى معناه أبو عبيد [أبو عبيد في "كتاب الأموال" ص 363.] القاسم بن سلام: حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وكتاب عمر رضي اللّه عنه في الصدقات: أن الإِبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شيء - يعني حتى تبلغ ثلاثين ومائة، انتهى. قوله: وهكذا قال في كل نصاب، قلت: وقد يستدل لمحمد في قوله: إن الزكاة تجب في النصاب مع العفو، بظاهر قوله في كتاب أنس: من كل خمس ذود شاة. فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض، الحديث. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، الحديث. وكذلك في كتاب عمرو بن حزم، ووجه الدليل أنه غير الوجوب إلى النصاب الآخر، فدل على أن الوجوب الأول منسحب إلى الوجوب الثاني، وما بينهما هو العفو. قوله: لأن الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخذ من المسلمين - يعني مع بني تغلب - ، قلت: أخرج البيهقي رحمه اللّه عن عبادة بن نعمان التغلبي في حديث طويل، أن عمر رضي اللّه عنه لما صالحهم - يعني نصارى بني تغلب - على تضعيف الصدقة، قالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض، يعنون الصدقة، فقال عمر رضي اللّه عنه: لا، هذه فرض المسلمين، قالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية، ففعل، فتراضى هو وهم على أن تضعف عليهم الصدقة، وفي بعض طرقه: سموها ما شئتم، وروى أيضًا من حديث داود بن كردوس، قال: صالح عمر رضي اللّه عنه بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة، ولا يمنعوا فيها أحدًا أن يسلم، ولا أن يغمسوا أولادهم، وهذا رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن كردوس عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه، فذكره. وزاد: أن لا يُنصِّروا صغيرًا، ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال" [كتاب الأموال" ص 54، و ص 28.] حدثنا أبو معاوية عن الشيباني به، وزاد فيه: من كل عشرين درهمًا درهم، ثم قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن هشيم حدثنا مغيرة عن السفاح بن المثنى الشيباني عن زرعة بن النعمان، أو النعمان بن زرعة، أنه سأل عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه، وكلمه في نصارى بني تغلب، قال: وكان عمر رضي اللّه عنه قد همّ أن يأخذ منهم الجزية، فتفرقوا في البلاد، فقال النعمان بن زرعة لعمر: يا أمير المؤمنين، إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية، وليست لهم أموال، إنما هم أصحاب حروث ومواشي، ولهم نكاية في العدو، فلا تُعِنْ عدوّك عليك بهم، قال: فصالحهم عمر رضي اللّه عنه على أن تضعف عليهم الصدقة، واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم، انتهى. ورواه أبو أحمد بن زنجويه النسائي في "كتاب الأموال": حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن المغيرة به أن عمر رضي اللّه عنه أراد أن يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية فتفرقوا في البلاد، إلى آخره، وروى عبد الرزاق في "مصنفه [وأبو عبيد في "كتاب الأموال" ص 29 عن عبد الرحمن بن المهدي عن شعبة به] - في كتاب أهل الكتاب" أخبرنا عبد اللّه بن كثير عن شعبة عن الحكم بن عتيبة، قال: سمعت إبراهيم النخعي رضي اللّه عنه يحدث عن زياد بن حدير، وكان زياد يومئذ حيًّا أن عمر رضي اللّه عنه بعثه مصدقًا، فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى العرب نصف العشر، انتهى. وفي "الطبقات" - لابن سعد [ابن سعد: ص 89 - ج 6.] زياد بن حدير الأسدي يروى عن عمر، وعلي، وطلحة بن عبيد اللّه رضي اللّه عنهم، انتهى.
|